U3F1ZWV6ZTIzNTU5OTQyOTc0Njc4X0ZyZWUxNDg2MzY0OTI3Njg4Ng==

بحث عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية

بحث عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ما هي المنظمة العالمية للملكية الفكرية ؟ 

بحث عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

محتويات البحث : 

(1) ماهية المنظمة العالمية للملكية الفكرية .

(2) مفهوم المنظمة العالمية للملكية الفكرية . 

(3) نشأة المنظمة العالمية للملكية الفكرية . 

(4) الشخصية القانونية الدولية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية . 

(5) أهداف المنظمة العالمية للملكية الفكرية . 

(6) الإطار القانوني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية . 

ماهية المنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

تعتبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية أهم مؤسسة في تاريخ الملكية الفكرية ، تعني بكل ما ينتجه الفكر الإنساني من اختراعات وإبداعات فنية وغيرها من نتاج العقل الإنساني في سائر المجالات الصناعية والأدبية ، إضافة لكونها تتولي إدارة الاتفاقيات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق الملكية الصناعية بشكل خاص . وتقتضي دراسة المقصود بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية الغوص في مفهوم هذه المنظمة ، ثم التعرف علي الإطار القانون لها . 

مفهوم المنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

تعرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو ما تختصر بلفظ " الويبو " أنها : " منظمة دولية حكومية من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ، يقع مقرها بمدينة جنيف بسويسرا ، وتم إنشاؤها بموجب اتفاقية استوكهولم في السويد الموقعة في 14 يوليو 1967 ، والتي دخلت حيز النفاذ سنة 1970 ، من أجل تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية علي المستوي العالمي .

وللتفصيل في الويبو أكثر ، سنتناول نشأتها ، مروراً بالشخصية القانونية الدولة المتمتعة بها ، إلى غاية أهدافها . 

نشأة المنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

تأستت المنظمة العالمية للملكية الفكرية نتيجة عدة أسباب ، والتي دفعت بالمجتمع الدولي لإبرام اتفاقيات دولية هدفها توفير الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية ، ومهدت هذه الاتفاقيات بدورها لإنشاء منظمة الويبو . 

أولاً : أسباب نشوء المنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

تعود جذور منظمة الويبو إلى سنة 1883 ، حيث شهدت تلك الفترة انبثاق أول اتفاقية لحماية حقوق الملكية الصناعية ، أي أن حماية حقوق الملكية الفكرية بدأت بفكرة حماية الاختراعات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية . 

فقد شهد القرن 19 في ظروف انعدام أي اتفاقية دولية لحماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية إن لم نقل استحالة أو صعوبة الحصول علي حق حماية الإنتاج الذهني في مختلف بقاع العالم ، وذلك راجع إلى الاختلاف الكبير في القوانين الداخلية المعنية بحماية هذه الحقوق إضافة إلى المشاكل التي اعترضت منظمي المعرض الدولي للاختراعات بفيينا سنة 1973 . عند امتناع عدد من العارضين الأجانب المشاركة في المعرض . 

من هنا بدات الحاجة الماسة لتدخل أساسه دولي عالمي يتنظيم وتنسيق القوانين الداخلية ، وزادت هذه الحاجة في النصف الثاني من القرن 19 مع التدفق التكنولوجي وزيادة التجارة الدولية ، مما أدى إلى ضرورة ملحة للحماية في مجال الاختراعات والعلامات التجارية ومنه برزت فكرة وضع اتفاقية لحماية هذه الحقوق خلال مؤتمر باريس الدولي عام 1979 . 

ثانياً : الاتفاقيات والمؤسسات الممهدة لنشأة المنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

علي إثر الأحداث السابقة الذكر ، قامت فرنسا سنة 1800 يتحضير مسودة نهائية تقترح اتحاداص عالمياً لحماية الملكية الصناعية ، واحتوت هذه الأخيرة في جوهرها المواد الأساسية والخطوط العريضة لاتفاقية باريس ، وعليه انعقد مؤتمر دبلوماسي في باريس سنة 1883 . وبذلك فقد تم التوقيع علي اتفاقية باريس واعتبارها أول وأقدم اتفاقية لحماية حقوق الملكية الصناعية من قبل مندوبي 11 دولة في 20 مارس 1883 . 

ودخلت حيز النفاذ في 14 جوان 1883 ، وطرأت عليها عدة تعديلات ، أولها في 14 ديسمبر 1911 ببروكسل وآخرها في 14 يوليو 1967 باستوكهولم ، وبذلك تعتبر اتفاقية باريس أول اتفاقية ممهدة لإنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وإلى جانبها هناك اتفاقية أخرى فتحت الطريق أمام منظمة الويبو للظهور ، وهي اتفاقية برن ، أول اتفاقية دولية متعددة الأطراف في مجال الملكية الأدبية والفنية تعني بحماية المصنفات الأدبية والفنية للدول الأعضاء . 

تم إبرام اتفاقية برن بمدينة برن السويسرية في 9 ديسمبر 1886 ، وتم تعديلها عدة مرات آخرها كان في 28 سبتمبر 1979 بباريس ، حيث أصبحت تعرف باتحاد برن ، ويقوم هذا الأخير علي ثلاث مبادئ أساسية ، ويشمل مجموعة من الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للحماية الواجب منحها وبعض الأحكام الخاصة التي وضعت لمصلحة البلدان النامية الراغبة في استخدامها ، ويبلغ حالياً عدد أعضائها 175 دولة ، كما قام هذا الاتحاد بإنشاء أمانة لإدارة شؤونه . 

ومع مرور الوقت تم اندماج بين مكتب اتفاقية باريس المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية ومكتب اتفاقية حماية المصنفات الأدبية والفنية سنة 1893 ضمن اتحاد واحد مشكل من سبعة موظفين ، يطلق عليه تسمية المكاتب المتحدة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية ، ويختصر بالبري ( B.I.R.P.I ) ، ويتولي هذا الأخير إدارة الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال ويتولي مهمة الإشراف عليها ، أي أصبح جهة رئيسية تدير كافة شؤون الملكية الفكرية في بداية إنشاء هذا الاتحاد كان مقره بمدينة برن السويسرية إلى غاية عام 1960 ، ثم انتقال مقره إلى مدينة جنيف ، ليقترب من المقر الأوروبي لهيئة الأمم المتحدة ، بهدف خلق التعان الدولي في مجال حماية الملكية الفكرية . 

الشخصية القانونية الدولية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

كانت الدول إلى عهد قريب وحدها تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ، إلا أن تطور مبادئ القانون الدولي العام أضافت المنظمات الدولية إلى هذه اللائحة ، من أجل ممارسة المنظمات لأعمالها ووظائفها لأن الشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية ، هي لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والقدرة علي القيام بجميع التصرفات القانونية بالقدر اللازم لممارستها لوظائفها علي النحو الذي استهدفته الدول الأعضاء فيها جراء الانضمام إليها .

لذلك اعتادت معظم المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية النص علي تمتع المنظمة بالشخصية القانونية ، وهذا ما قام به ميثاق إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، حيث أقر الأهلية القانونية للويبو ، وجاءت المادة 12 الفقرة ( أ ) من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية كالتالي : 

" تتمتع المنظمة في إقليم كل دولة عضو ، وطبقاً لقوانين تلك الدولة ، بالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وممارسة وظائفها " . 

ومن الجدير بالذكر أن الشخصية القانونية التي تثبت للمنظمات تثبت لها في مواجهة الكافة وليس بالنسبة للأطراف فقط . وقد تنص معاهدة إنشاء المنظمة علي تمتعها بالشخصية القانونية الدولية إما بطريقة صريحة أو بصورة ضمنية يمكن استنتاجها من نصوص الاتفاقية إذا تضمنت الشروط التالية : 

- أن تتمتع المنظمة بإدارة مستقلة في اتخاذ القرارات التي تكون ملزمة للدول الأعضاء فيها . 

- أن تتمتع المنظمة باختصاصات معينة تمكنها من تنفيذ أهدافها الواردة في الميثاق . 

- اعتراف الدول بشخصية المنظمة أي قبول التعامل مع المنظمة للدول غير الاعضاء والمنظمات الدولية الأخرى . 

أولا : الشخصية القانونية الدولية للوبيو علي مستوي علاقاتها الداخلية : 

يترتب علي ثبوت الشخصية الدولية الوظيفية للويبو ما يلي : 

- تمتع المنظمة العاليمة للملكية الفكرية بالشخصية القانونية في النظم الداخلية للدول الأعضاء فيها ، وكذلك لدي الدول غير الأعضاء المعترفة بالمنظمة ، وبالتالي شنأ للويبو حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة في الحدود اللازمة للممارستها للوظائف الموكلة إليها . 

- حق التعاقد في ظل القانون الداخلي لأي دولة عضو أو غير عضو فيها ، بشرط الاعتراف بها ، وذلك بغرض اقتناء ما يلزمها من أدوات أو استئجار مباني ، وغيرها . 

- يكون للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حق التقاضي أمام المحاكم الداخلية للدول الأعضاء كذلك ترتب الشخصية القانونية الدولية للمنظمة الحق في إبرام المعاهدات الدولية شريطة أن تكون المعاهدات المبرمة من طرف المنظمة في حدود الأهداف التي أنشئت من أجلها ، وتكون ضرورية لممارسة نشاطها لأن شخصية المنظمة الدولية هي شخصية دولية وظيفية ، كما تقر لها حق التقاضي الدولي الذي يمكنها من الدفاع عن حقوقها ، مع الإشارة إلى مسألة في غاية أن المنظمات الدولية لا يجوز لها التقاضي أمام محكمة العدل الدولية ، حيث أن النظام الأساسي لهذه الأخيرة لا يسمح إلا للدول بالتقاضي أمامها ، بل يعطيها حق طلب رأي استشاري فقط ، وبالمقابل يمكن للمنظمات الدولية التقاضي أمام المحاكم الدولية الأخرى أو محاكم التحكيم الدولية الأهمية . 

ثانياً : الشخصية القانونية للويبو علي مستوي علاقاتها الخارجية : 

يعتبر قيام العلاقات الخارجية للمنظمات الدولية بصفة عامة من الآثار القانونية لشخصيتها القانونية ، وتدور هذه الآثار بصفة رئيسية حول علاقاتها مع غيرها من أشخاص القانون الدولي ، والمقصود بذلك علاقاتها مع الدول الأعضاء غير الأعضاء ومع المنظمات وذلك في إطار التعاون بينهما وبذلك يكون للويبو : 

- حق المشاركة في وضع قواعد القانون الدولي . 

- حق إعلان التصريحات الدولية التي تتطلبها ممارسة وظائفها ، كما تتمتع بالحماية الدبلوماسية المعروفة بالحماية الوظيفية التي تمارسها في إطار حماية موظيفها في مواجهةة الدول والمنظمات الدولية . 

كذلك ترتب الشخصية القانونية الدولية للمنظمة الحق في إبرام المعاهدات الدولية شريطة أن تكون المعاهدات المبرمة من طرف المنظمة في حدود الأهداف التي أنشئت من أجلها ، وتكون ضرورية لممارسة نشاطها لأن شخصية المنظمة الدولية هي شخصية دولية وظيفية ، كما تقر لها حق التقاضي الدولي الذي يمكنها من الدفاع عن حقوقها ، مع الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية ، وهي أن المنظمات الدولية لا يجوز لها التقاضي أمام محكمة العدل الدولية ، حيث أن النظام الأساسي لهذه الأخيرة لا يسمح إلا للدول بالتقاضي أمامها ، بل يعطيها حق طلب رأي استشاري فقط ، وبالمقابل يمكن للمنظمات الدولية التقاضي أمام المحاكم الدولية الأخرى أو محاكم التحكيم الدولية . 

أهداف المنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

توفر المنظمة العالمية للملكية الفكرية خدمات عديدة من أجل النهوض بالابتكار والإبداع . 

أولاً : الأهداف العامة : 

تحدثت المادة الثالثة من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن أهداف الويبو ن والمتمثلة في دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في جميع أقطاب العالم وضمان التعاون الإداري فيما بين اتفاقيات الملكية الفكرية ، وأحسن نموذج علي ذلك هو قيامها بالمهام الإدارية لاتحاد باريس واتحاد برن ، وكذلك الاتحادات الخاصة ذات العلاقات بذلك ، لا سيما فيما يخص مجال الاختراعات والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمصنفات الأدبية والموسيقية والفنية والتصويرية والمسعية البصرية . 

كما تسعي الويبو جاهدة لتوفير الحماية الدولية لهذه الحقوق وخاصة الصناعية عن طريق تعاون الدول بعضها مع بعض وبمساعدة أي منظمة دولية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك . 

ولتحقيق هذه الأغراض تقوم الويبو بالعديد من الوظائف وتقدم الكثير من الخدمات نذكر منها علي سبيل المثال ما يلي  : 

- " تعمل الويبو علي دعم اتخاذ الاجراءات التي تهدف إلى تسيير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم وإلى تنسيق التشريعات الوطنية في هذا المجال " . 

- وتتولي استحداث القواعد والممارسات بغية توفير الحماية للحقوق المذكورة ، حيث تساعد الويبو الدول الأعضاء علي تطوير أنظمتها المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية . 

- كما تشجع إبرام الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى دعم وحماية حقوق الملكية الصناعية والأدبية وتقديم المساعدة إلى البلدان النامية . تبدي الويبو استعدادها لمساعدة الدول الطالبة منها ذلك من خلال عرضها التعاون بينهما فيما يخص المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية . 

- كما تقوم الويبو بجمع المعلومات الخاصة بحماية الحقوق المذكورة ونشرها ، وإضافة إلى ذلك تقدم خدمات ذات علاقة بالحماية الدولية للملكية الفكرية ، منها تقديم المساعدات المالية لتسهيل المشاركة في أنشطة الويبو واجتماعاتها ، لا سيما المهتمة بالتطوير التدريجي للقواعد والمعايير والممارسات الدولية . 

- تنهض الويبو بأعباء التسجيل في مجال الملكية الفكرية وتنشر البيانات المتعلقة بذلك ، كما يري المدير العام لهذه المنظمة فرانسيس غري أن " أكاديمية الويبو هي المركز العالمي للتمييز في مجال الملكية الفكرية وتعليمها وتكوين الكفاءات البشرية " . 

- توفر المنظمة العالمية للملكية الفكرية المساعدة الممكنة لتسوية منازعات الملكية الفكرية القائمة بين الأفراد والشركات في أي بلد من بلدان العالم بفضل تأسيسها لمركز الويبو للتحكيم والوساطة . 

- تلعب الويبو دوراً كبيراً في حماية حقوق الملكية الصناعية علي شبكة الإنترنت من الاعتداءات التي قد تمسها من قبل مسجلي العناوين الإلكترونية ، فقد قامت الويبو بإسهامات في حماية العلامات التجارية من القرصنةة الإلكترونية ، بإعدادها لتقارير عامة تسترشد بها الشركات المختصة بتسجيل هذه العناوين الإلكترونية . 

ثانياً : الويبو والنهوض بالملكية الصناعية : 

تقر الويبو بأن حقوق الملكية الصناعية فطرة في الأمم كلها وأن لها دور تتناقله كل الثقافات ، وأنها أسهمت في تقدم المجتمعات عبر التاريخ ، حيث برزت أساليب ابتكارية جديدة في الصناعة في القرن 19 ، فساهمت في انطلاق حركة التصنيع علي نطاق واسع إلى جانب ظواهر أخرى مثل نمو المدن بسرعة واتساع شبكة السكك الحديدية واستثمار رؤوس الأموال والفرضية التي قامت عليها الملكية الفكرية عبر التاريخ هي أن الاعتراف والكفاءة المقترنين بملكية الاختراعات والمصنفات الإبداعية يحفزان الأنشطة الابتكارية التي تعمل بدورها علي تنشيط النمو الاقتصادي . 

علي هذا الأساس يكون النهوض بالملكية الصناعية أمر بالغ الأهمية ، فهي عماد تقدم البشرية ورفاهيتها ، والنهوض بهذه الحقوق يرفع من نوعية الحياة وإمكانية التمتع بها ومن شأن الملكية الصناعية إذا ما كان فعالاً ومنصفاً أن يساعد جميع البلدان علي الاستفادة من الملكية الصناعية ، وذلك باعتبارها أداة مهمة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وكذا الرخاء الاجتماعي والثقافي ، ويساعد علي التوفيق بين مصالح المبتكر ومصالح الجماهير بضمان محيط يستطيع فيه النشاط الإبداعي والابتكاري أن يزدهر بما يعود بالفائدة علي الجميع . 

وقد اعترف عدد كبير من واضعي السياسات في القوي الاقتصادية الجديدة ، لاسيما خلال فترة التسعينات من القرن الماضي ، بدور نظام الملكية الفكرية المهم في تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في البحث والتطوير ، لاسيما في ميدان الصناعة والعلوم ، وأبرزت عدة دراسات أن نظام الملكية الفكرية السليم عنصر أساسي في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر . 

وبما أن الويبو من ضمن الوكلالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ، أصبحت تحمل علي عاتقها قضايا الملكية الفكرية وخاصة الصناعية الخاصة بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتعد بمثابة منتدي الدول الأعضاء تقوم من خلاله بوضع أو تنسيق القواعد المقررة لحماية هذه الحقوق بغية ضمان حيويتها المستمرة . 

كما أنها تشرف علي العديد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الملكية الصناعية والتي هي أداة لتحقيق التنمية المستدامة مثل البراءات فهذه الأخيرة تحفز التنمية الاقتصادية عن طريق تشجيعها للبحث والتطوير في الجامعات ومراكز الأبحاث والمعلومات المتعلقة بها تمهد السبل أمام نقل التكنولوجيا والاستثمار ، كما تعمد الشركات إلى جمع البراءات والانتفاع بها في عقود التراخيص والمشروعات المشتركة . 

الإطار القانوني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

لدراسة الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، سنتناول الهيكل الإدارى للمنظمة ، ثم نتطرق إلى العضوية فيها ، وفي نفس الوقت التطرق إلى العضوية في هذه الأجهزة . 

الفرع الأول : أجهزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

تتكون المنظمة العالمية للملكية الفكرية من مجموعة من الهياكل التي تمكنها من تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها ، حيث تتعدد أجهزة الويبو وتتنوع اختصاصاتها لتنقسم إلى أجهزة عامة تحتوي علي ممثلين من الدول الأعضاء ، وهيكل إدارى متكون من موظفين دوليين ( أولاً ) ، وهو ما جاءت به اتفاقية استوكهولم المنشئة للويبو ، إضافة إلى أجهزة حديثة لم تنص عليها هذه الاتفاقية جاءت بغرض تسهيل حل منازعات الملكية الفكرية ( ثانياً ) . 

أولاً : الأجهزة الأساسية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

تتمثل الأجهزة العامة أو الأساسية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيق ، إضافة إلى المكتب الدولي للويبو والتي سنتناولها كالآتي : 

1- الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

إن الجمعية العامة جهاز أساسي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، يضم جميع الدول الأعضاء وهم الأطراف في اتفاقية باريس أو اتفاقية ربن ، حيث تمثل كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يساعده مناوبون ومستشارون وخبراء ، وتتحمل نفقات كل وفد الحكومة المعنية لها . 

يكون للجميعة العامة للويبو حق مناقشة المسائل والأمور المتعلقة بالمنظمة ، وحق اتخاذ القرارات والتوصيات ، وذلك باجتماعها بمقر منظمة الويبو دورة عادية كل سنتين بدعوة من المدير العام كما يمكن لها الاجتماع في دورة غير عادية سواء بطلب من لجنة التنسيق أو بناءاً علي طلب ربع عدد الدول الأعضاء فيها ، وفي كلتا الحالتين تكون بدعوة من المدير العام أيضاً ، وهذه الدورات غير العادية للجميعة العامة ليست معروفة مسبقاً وإنما تحدد بمناسبة كل حالة علي حدى . 

إضافة إلى ذلك يكون لكل دولة الحق في صوت واحد في الجمعية العامة بغض النظر عن ما إذا كانت عضواً في واحد أو أكثر من الاتحادات ، ويتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية ، بحيث لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت ، وفي إطار هذا الأخير تجدر الإشارة إلى أنه هناك استثناء عن القاعدة العامة بشأن النصاب القانوني للتصويت ، إذ أنه يجوز للجمعية العامة أن تتخذ قرارات إذا كان عدد الدول المتمثلة في أي دورة تقل عن النصف ، لكن يجب أن يساوي ثلث الدول الأعضاء فيها أو يزيد عنه ، ومع ذلك فإن قرارات الجمعية العامة بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتها لا تكون نافذة إلا بلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء فيها والتي لم تكن ممثلة ، ويقوم بدعوتها إلى الإدلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاث شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ ، فإذا كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء المدة المذكورة مساوية لعدد الدول الناقصة كي يكتمل النصاب القانوني في نفس الدورة ، تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوب ما زالت في نفس الوقت ، حيث تتخذ الجمعية قراراتها بأغلبية ثلثي الأصوات المشتركة في الاقتراع . 

كما تقوم الجمعية العامة بتعيين المدير العام للمنظمة بناءاً علي ترشيح لجنة التنسيق ، وتنظر في تقارير المدير وتقارير لجنة التنسيق وتعتمدها وتقوم بتزويد كلي الجهازين بجميع التوجيهات اللازمة ، وتقر ميزانية فترة السنتين الخاصة بالنفقات المشتركة بين الاتحادات وتقر اللائحة المالية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وتحدد لغة عمل السكرتارية ، كذلك تعتمد الإجراءات التي يتخذها المدير العام تنفيذاً للاتفاقات الدولية . 

2- المؤتمر العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

المؤتمر أو ما يسمي بالمؤتمر العام ، هو الجهاز الثاني في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، يتكون من الدول الأطراف في اتفاقية استوكهولم سواء كانت هذه الدول أعضاء في أي من الاتحادات السابقة الذكر أم لم تكن حيث يتم تمثيل كل حكومة دولة بمندوب واحد يمكن أن يساعده مناوبون ومستشارون وخبراء وتكون نفقات كل وفد علي الحكومة التي قامت بتعيينه . 

يجتمع المؤتمر في دورة عادية بدعوة من طرف المدير العام بالتزامن مع فترة اجتماع الجمعية العامة للمنظمة وبنفس مكان انعقاد اجتماعاتها ، ويجتمع في دورة غير عادية كذلك بدعوة من المدير العام ، بناءاً علي طلب أغلبية الدول الأعضاء . 

تتساوي الدول الأعضاء في المؤتمر من حيث التصويت ، إذ تقضي القاعدة العامة أن يكون لكل دولة الحق في صوت واحد ، ويكون النصاب القانوني من ثلث عدد الدول الأعضاء بحيث يتخذ المؤتمر قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات المشتركة في الاقتراع ، وتعد المبالغ الخاصة بحصص الدول الأطراف في الاتفاقية والتي ليست عضو في أي من الاتحادات عن طريق تصويت يكون لمندوبي هذه الدول فقط ، ولا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت ، إضافة إلى أن المندوب لا يمثل إلا دولة واحدة فقط ، فيصوت باسمها ويقوم المؤتمر باعتباره جهاز عام في منظمة الويبو بممارسة الاختصاصات التالية : 

- يناقش المواضع ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية ويتختذ توصيات بشأنها مع مراعاة اختصاص الاتحادات واستقلالها الذاتي . 

- يتولي مسؤولية إقرار ميزانية فترة السنتين الخاصة به ويضع برنامج هذه الفترة المساعدة القانونية الفنية في حدود الميزانية الخاصة به . 

- يقر التعديلات علي اتفاقية استوكهولم وفقاً للإجراءات المبينة في المادة 17 من الإتفاقية المذكورة . 

- يقوم بتحديد من لهم السماح بحضور اجتماعاتها بصفتهم مراقبين من الدول غير الأعضاء في المنظمة ومن المنظمات الحكومية وغير الحكومية ويباشر أي مهام أخرى تدخل في نطاق هذه الاتفاقية . 

3- لجنة التنسيق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

تتشكل لجنة التنسيق للويبو من الدول الأعضاء في هذه الأخيرة ، بشرط أن تكون هذه الدول طرف في هذه الاتفاقيات المنشئة لمنظمة الويبو ، إلى جانب كونها عضواً في اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن أو كلاهما معاً . 

تجتمع لجنة التنسيق مرة كل سنة في دورة عادية بدعوة من المدير العام ، ويكون ذلك عادة في مقر المنظمة ، كما قد تجتمع في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام دائما ويكون ذلك إما بمبادرة خاصة منه أو بناءاً علي طلب من رئيسها أو أعضائها ، ويكون لكل دولة صوت واحد في اللجنة سواء كانت عضو في إحدى لجنتي الاتحادين أو كليهما ، كذلك يختلف النصاب القانوني للجنة التنسيق عن نصاب الجمعية العامة والمؤتمر ، حيث في اللجنة يتكون من نصف عدد أعضائها والمندوب لا يمثل إلا دولة واحدة ولا يصوت إلا باسمها ويمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء ، تتحمل نفقات الوفد الحكومة المعينة لهم . 

يكون لأي دولة عضو في المنظمة وليست عضواً في لجنة التنسيق أن تمثل في اجتماعات اللجنة بمراقبين ، لهما حق الاشتراك في المناقشات دون الحق في التصويت ، وإذا رغبت الاتحادات الأخرى التي تديرها الويبو أن تمثلها بصفتها في لجنة التنسيق وجب تعيين ممثليها من بين الدول الأعضاء في هذه اللجنة . 

تتخذ لجنة التنسيق قراراتها بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الاقتراع ، ويكون لأي عضو فيها حتى في حالة الحصول علي أغلبية بسيطة أن يطلب مباشرة بعد التصويت إعادة احتساب الأصوات بطريقة جديدة ، حيث تعد قائمتها منفصلتان تحتوي إحداهما علي أسماء الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس والأخرى علي أسماء الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لاتحاد برن ، ويدرج تصويت كل دولة مقابل اسمها في كل قائمة تظهر فيها وإن اتضح من هذا الاحتساب الجديد أنه لم يتم الحصول علي أغلبية بسيطة في كل من هاتين القائمتين لا يعتبر أن الاقتراع قد حاز القبول . 

وتقوم لجنة التنسيق لمنظمة الويبو بعدة مهام من بينها : 

- تقديم المشورة لأجهزة الاتحادات والجمعية العامة والمؤتمر والمدير العام في المسائل المالية والإدارية والفنية وحول ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات ، وتباشر أي مهام أخرى تعهد إليها في نطاق اتفاقية استوكهولم . 

- تقوم بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة والمؤتمر ، وترشح لمنصب المدير العام وتعرض اسم المرشح علي الجمعية العامة . 

4- المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

المكتب الدولي أو ما يسمي بالأمانة العامة أو سكرتارية المنظمة ، هو الجهاز الإدارى للمنظمة ، يتكون من مجموعة من الموظفين الإداريين التابعين للمنظمة ، ويكون علي رأس هذا الجهاز موظف أعلى هو المدير العام ، يعاونه نائبان أو أكثر ، ويتولي مهمة تنفيذ القرارات التي تصدرها أجهزة المنظمة ، فضلاً عن القيام بالأعمال الإدارية الداخلية للمنظمة . 

يتم تعيين المدير العام لمدة معينة تكون لا تقل عن ست سنوات ، ويمكن تجديد تعيينه لمدة محددة من طرف الجمعية العامة ، ليقوم باعتباره الرئيس التنفيذي للويبو وممثلها بالمهام التالية : 

- تعد تقارير الجمعية العامة ويعمل وفقاً لتوجيهاتها بخصوص المسائل الداخلية والخارجية للمنظمة . 

- يعد مشروعات البرامج والميزانيات ، كما يعد تقارير النشاط الدورية ويقوم بتبليغها لحكومات الدول المعنية وإلى الأجهزة المختصة في الاتحادات المنظمة . 

- يشترك وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي في جميع اجتماعات الجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيق وأية لجنة أخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق التصويت ويكون المدير أو أي عضو يكلفه سكرتير هذه الأجهزة بحكم منصبه ، ويعين الموظفين اللازمين لسير عمل المكتب ، ونوابه بعد موافقة لجنة التنسيق ، يتفاوض بخصوص مقر المنظمة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية بغية خلق علاقات عمل وتعاون بينهم ويوقع معها باسم الويبو ، ويحظر حكومات الدول الأعضاء بذلك وبإيداع وثائق التصديق والانضمام أو الانسحاب والموافقات علي تعديل الاتفاقيات . 

أما بالنسبة للمكتب الدولي كونه أمانة الهيئات الرئاسية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمهامه تنحصر في القيام بإعداد الاجتماعات وتقارير ووثائق عمل أجهزة الويب ، ويسهر علي إبلاغ القرارات الصادرة عنها وتنفيذها إذا كان ذلك من اختصاصه ، كذلك يقوم بإعداد المشاريع الجديدة وتنفيذ الحالية بفضل الاتصالات القائمة بين الهيئات الرئاسية المختصة والاتحادات الواقعة تحت إشرافه ، بغية تعزيز التعاون الدولي بين أعضاء المنظمة ، كما يجمع المعلومات حول حماية الملكية الفكرية وينسقها لينشرها في مجلة دورية ، إضافة إلى كل ذلك يتحمل مسؤولية تقديم خدمات التسجيل الدولي لعناصر الملكية الصناعية . 

ثانياً : الأجهزة الحديثة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

تنقسم الأجهزة الحديثة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى نوعين ، أحدهما يختص بالنظر في المنازعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية والمسمي مركز الويبو للتحكيم والوساطة ، والآخر اختصاصه ينحصر في مسائل معينة يطلق عليه تسمية اللجان الدائمة . 

1- ترتكز الويبو للتحكيم والوساطة : 

بالرغم من الوسائل التي وفرتها الحماية الداخلية والدولية لحقوق الملكية الفكرية ولجوء المتنازعين إلى القضاء علي أساس هذه الحماية ، إلا أن توسع ميدان المبادلات التجارية الدولية واتساع إقبال عالم الاستثمار والتجارة علي التحكيم الدولي أصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية ، حيث جعل من الملكية الفكرية والتحكيم التجاري مجالان لابد من تقاطعهما لذلك قامت الويبو بصنع الحدث باستحداثها لمركز التحكيم والوساطة ، حيث يوفر هذا الأخير لمتنازعي الملكية الفكرية فرصة لحل منازعاتهم بسلوكهم طريق غير قضائي وتوجههم إلى التحكيم التجارى الدولي ، لذلك بدأ مركز الويبو للتحكيم والوساطة نشاطه في أكتوبر 1994 وكان إنشاؤه عن طريق يد الجمعية العامة للمنظمة سنة 1993 ، ليشكل أحد الوحدات الإدارية للمكتب الدولي وهيكل في شكل جهازات يسهران علي حسن عمله ، هما المجلس التحكيمي واللجنة الاستشارية للتحكيم . 

أنشأت الويبو هذا المركز كهيئة محايدة ودولية من أجل التشجيع علي تسوية المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية عن طريق السبل البديلة لتسوية المنازعات حيث اتخذ هذا المركز المدينة السويسرية جنيف مقر له منذ إنشائه ، وسن كذلك نظام الويبو بشأن الوساطة والتحكيم المعجل بغية تحقيق أغراضه ومراميه ، حيث شارك في صياغة هذا النظام وبنوده نخبة من المهنيين والباحثين والأكاديميين المختصين في السبل البديلة لتسوية النزاعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية كما يعمل جاهداً عل إسداء المشورة بشأن الإجراءات المتبعة بشأن الإجراءات المتبعة وفقاً للنظام المذكور يوقوم بإدارتها ، وذلك عن طريق تخصيصه أزيد من 1500 متخصص بارز في مجال الملكية الفكرية وهم علي أتم الاستعداد للمشاركة في الإجراءات كوسطاء ومحكمين . 

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المركز غير الهادف للربح لديه مكاتب في جنيف وسويسرا وسنغافورا ، من أجل تمكين الأطراف المتنازعة من تسوية منازعاتهم التجارية الوطنية أو الخارجية والبث بأمرها بشكل فعال ، حيث يقوم هذا المركز بمعالجة النزاعات الناتجة عن حالات تعادقية مثل براءات الاختراع واتفاقيات تراخيص برمجية وأيضاً النزاعات الناتجة عن حالات تعاقدية مثل براءات الاختراع واتفاقيات تراخيص برمجية وأيضاً النزاعات الناشئة من غير العقود مثل انتهاكات براءات الاختراع ، كما يعتبر مركز الويبو للتحكيم والوساطة الرائد العالمي في مجال تقديم خدمات تسوية النزاعات ذات الصلة بأسماء الحقول في إطار السياسة الموحدة الويبو لتسوية النزاعات المتعلقة بأسماء الحقول . 

2- اللجان الدائمة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

باستطاعة الأجهزة الرئيسية في أية منظمة دولية أن تنشأ أجهزة فرعية متخصصة تعمل تحت إشرافها ، ولا تنص عليها الوثيقة التأسيسية للمنظمة وإنما تجيز فقط إنشاءها ، واللجان التي استحدثتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي لجان دائمة متخصصة تتألف من خبراء أنشأتها الجمعية لغايات معينة ، وتتمثل اللجان المستحدثة في منظمة الويبو في اللجان التالية ك 

- اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية .

- اللجنة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة . 

- اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية . 

- اللجنة الحكومية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية . 

- اللجنة الاستشارية المعنية بالانفاذ . 

- اللجنة الدائمة للخبراء . 

الفرع الثاني : العضوية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

تعرف الويبو بأنها منظمة عالمية مفتوحة العضوية لكل دول العالم الراغبة في الانضمام إليها متى توافرت في الدولة شروط العضوية المنصوص عليها في ميثاق إنشائها ، كما تقتصر العضوية في الويبو علي نوع واحد متمثل في العضوية الكاملة ، وتنتهي بمجموعة من الأسباب . 

أولاً : شروط العضوية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

لا تتحدد العضوية في المنظمات المتخصصة في نطاق جغرافي معين بل تمتد لتشمل كل دول العالم ، وقد سمحت منظمة الويبو لجميع الدول في العالم الانضمام إليها ، حيث نصت المادة الخامسة من إتفاقية إنشائها علي أن عضويتها مفتوحة لأعضاء الاتحادات الدولية التي ترمي إلى دعم حمايةالملكية الفكرية أو أية دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة أو في الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة ، وتدعوها الجمعية العامة للمنظمة لتكون طرفاً في الاتفاقية ، وبذلك تكون المادة الخامسة من الاتفاقية قد نصت علي الشروط الموضوعية الواجب توفر أحداها علي الأقل لانضمان الدولة إلى المنظمة والمتمثلة في : 

- أن تكون الدولة الراغبة في اكتساب عضوية الويبو عضواً في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ، أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أن تكون طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية . 

- أن تتلقي الدولة دعوة من الجمعية العامة للويبو ، تمكنها من اكتساب العضوية فيها ، أما بخصوص الشروط الشكلية ، فعلي كل دولة رابغة في الانضمام إلى منظمة دولية استيفاء مجموعة من الشروط الإجرائية ليتم قبول عضويتها ، حيث تختلف هذه الشروط من منظمة إلى أخرى ، والويبو اشترطت كغيرها من المنظمات الدولية مجموعة من الشروط ، حيث حددت المادة الخامسة السابقة الذكر الوسائل التي يجوز بمقتضاها للدول أن تصبح عضواً في الويبو عن طريق توقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو توقيع خاضع للتصديق يتبعه إيداع لوثيقة التصديق أو إيداع وثيقة انضمام ، وتوضع هذه الوثائق لدي المدير العام . وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للدول الأطراف في اتفاقية باريس أو في اتفاقية برن في كليهما أن تكون طرفاً في اتفاقية الويبو ، إلا إذا سبق لها أن التزمت علي الأقل بالأحكام الإدارية لوثيقة استوكهولم لسنة 1971 الخاصة باتفاقية باريس أو اتفاقية الوثيقة باريس لسنة 1971 الخاصة باتفاقية برن ، وإذا ما قامت بالمصادقة علي هذه الأحكام وانضمت إليها في الوقت ذاته . 

ثانياً : أنواع العضوية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

تتخذ العضوية في المنظمات الدولية شكلان ، إما عضوية كاملة تتيح للدول المشتركة الانضمام لكل أنشطة المنظمة وممارسة جميع الحقوق ، وأحيانا قد تكون العضوية ناقصة أين يقتصر اشتراك الدول المنضمة إليها في القيام ببعض الأنشطة في المنظمة ، أو تقتصر علي المشاركة في حضور الاجتماعات دون أن يكون لمندوبي الدولة صوتاً محسوباً . أما بخصوص العضوية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، فتقتصر علي النوع الأول وهو العضوية الكاملة . 

إن العضوية الكاملة هي العضوية المتساوية التي تشمل الأعضاء الأصليين والأعضاء المنضمين ، إذ أنه يلزم لوجود المنظمة في بداية الأمر وجود أعضاء أصليين بها ، وإذا ما وجدت تتيح وثيقتها المنشئة الانضمام إليها ، كما أنه لا يوجد فرق من حيث الحقوق والواجبات الأعضاء المؤسسين والأعضاء المقبولين . بين وعلي إثر ذلك ، فإن العضوية الكاملة في منظمة الويبو هي العضوية التي تكتسبها الدول فيها ، وتكون لها بمقتضاها جميع الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق إنشائها ، وبذلك قد تكون العضوية الكاملية عضوية أصلية اكتسبتها الدول المشاركة في المؤتمر الذي وضع الميثاق المنشئ للمنظمة والتي قامت بالتصديق عليه ، وقد تون عضوية بالانضمام أو ما يطلق عليها تسمية العضوية اللاحقة ، والتي اكتسبتها الدول في مرحلة لاحقة لإنشاء الويبو عن طريق إجراء قانوني تصبح بمقتضاه هذه الدول طالبة الانضمام للمنظمة طرفاً في الاتفاقية المنشئة لها . 

ثالثاً : إنتهاء العضوية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية : 

تنتهي عضوية الدولة في المنظمة بناءاً علي إرادة الدولة عن طريق الانسحاب ، أو قد تتخذ المنظمة إجراءاً عقابياً يؤدى إلى فصل العضو المخل بالتزاماته المتربة بموجب ميثاق المنظمة ، وقد تنتهي جراء فقدان الدولة العضو لوصفها ، أي انتهاء شخصيتها القانونية نتيجة اضمحلالها وتفككها لعدة دول . 

باستقراء نص المادة 18 من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، نجد أن انتهاء العضوية في منظمة الويبو مقصو علي طريقة واحدة ، تكون اختيارية ، أي بإرادة الدولة العضو في الويبو ، دون وجود نوع آخر من أنواع انتهاء العضوية . 

وبما أن الدولة لها كامل الحرية ف الانضمام إلى المنظمة ، فلها أيضاً كامل الحرية في الانحساب منها ، لذلك احتوت معظم اتفاقيات المنظمات الدولية أحكاماً خاصة لتنظيم انسحاب أعضائها ، ومن بين هذه المنظمات منظمة الويبو ، التي اشترطت علي الأعضاء الراغبة في الانسحاب القيام بإخطار المدير العام ، الذي يقوم بدوره بإخطار حكومات جميع الدول الأعضاء بحالات الانسحاب من الويبو " والملاحظ من الفقرة الأولي من المادة 18 من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، أن هذه الأخيرة حددت الفترة التي لا يمكن للدول الانحساب فيها ، حيث منعت الدول من الانسحاب قبل انقضاء المدة المحددة بستة أشهر من تسلم المدير العام للإخطار ن حيث جاء في نص الفقرة ما يلي : " يسري مفعول الانسحاب بعد ستة شهور من يوم تسلم المدير العام للإخطار " . 

تعليقات