U3F1ZWV6ZTIzNTU5OTQyOTc0Njc4X0ZyZWUxNDg2MzY0OTI3Njg4Ng==

نشأة ومفهوم التأمين البحري

نشأة التأمين البحري
ما هو مفهوم التأمين البحري ؟ وما هي أنواعه ؟ 

نشأة ومفهوم التأمين البحري : 

يعتبر التأمين ذلك الاتفاق الذي تتحمل بموجبه شركة التأمين ، مسؤولية تغطية الأخطار المتفق عليها في العقد ، وكذا نوع التآمين سواء علي الأشخاص أو علي البضائع أو علي المسؤولية المدنية ، أو حسب مجال الخطر الذي ينقسم إلى التأمين البري والجوي والبحري . 

نشأة التأمين البحري : 

يجمع الفقه علي أن التأمين البحري يعد أو أنواع التأمين وأقدمها في الظهور ، حيث كان النشاط الاقتصادي يعتمد بالدرجة الأولي علي الملاحة البحرية ، مما يساعد علي انتشارها خاصة في البلاد الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط ، وكانت هذه الملاحة تواجه مخاطر جسيمة مقارنة بالمخاطر التي كانت تواجه النقل البري ، يضاف إلى ذلك أن الوسائل التي كانت تستعمل في الملاحة البحرية كانت بدائية غير مجهزة لمواجهة مخاطر البحر . 

ومن المعروف أن التأمين البحري هو أول ما طبق من أنواع التأمين ، حيث ظهر هذا الأخيرة في نهاية العصر الوسيط في صورة نظام القرض البحري لدي اليونان والرومان ، كما عرف التأمين في عصر الرومان للأغراض القضائية . 

ويعد هذا العقد هو النواة التي انطلق منها عقد التأمين البحري ، وهو عبارة عن رهن يقع علي السفينة ذاتها ، أو علي البضاعة ضماناً لمال يؤدى لها علي سبيل القرض . 

مفهوم التامين البحري : 

قبل أن نتطرق إلى تعريف التأمين البحري نعطي مفهوم مختصر للتأمين : 

1- تعريف التأمين : 

أ- التأمين لغة : مشتق من الأمن ، ضد الخوف ، أمن أمناً وأماناً ، ومنه الأمانة بمعني الوفاء ، والإيمان بمعني التصديق . 

كذلك نستعمل كلمة الأمن ضد الخوف ويقال آمن تأميناً أي جعله في أمان ، والأمان هو الحماية ويقال أمن علي كذا أي وثق فيه واطمئنان إليه وأمنه علي الشئ تأميناً في ضمانه . 

ب- التأمين اصطلاحا : عرفته لجنة المصطلحات التأمين بمؤسسة الخطر والتأمين الأمريكية بأنه : " هو تجميع للخسار العرضية عن طريق تحويل هذه الأخطار إلى المؤمنين ( شركات التأمين ) ، والذين يوافقون علي تعويض المؤمن لهم عن هذه الخسائر ، أو توفير مزايا مالية أخرى في حالة وقوعها ، أو تقديم خدمات متعلقة بالخطر " . 

وباختصار نستنتج بأن التأمين هو عبارة عن العقد بين المؤمن والمؤمن له . فيلتزم الأول بدفع القسط ، والثاني يدفع مبلغ التأمين في حالة وقوع الخطر ، ويعتبر هذا الضمان جوهر العملية التأمينية وتحقيقه يبقي محتملاً غير مؤكد وغير مستبعد في آن واحد . 

تعريف عقد التأمين البحري : 

لقد قدمت عدة مفاهيم للتأمين البحري من بينها : 

1- هو ذلك العقد الذي يكون هدفه ضمان الأخطار المتعلقة بعملية بحرية ما . 

2- هو عقد يتعهد المؤمن بموجبه بتعويض المؤمن له وفقاً للطريقة وإلى الحد المتفق عليه عن الخسائر البحرية وهي الخسائر التي تنشأ عن الأخطار البحرية . 

3- هو عقد يرضي بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر اللاحق به في معرض الرحلة البحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط علي أن لا يتجاوز التعويض قيمة الأشياء الهالكة . 

4- حسب القانون الفرنسي الحديث فالتأمين البحري هو " عقد بمقتضاه يتعهد المؤمن مقابل دفع قسط بتعويض الممن له عن الضرر اللاحق من جراء التحقق المحتمل خلال عملية بحرية معينة لخطر أو أكثر منصوص عليه في العقد . 

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن صياغة التعريف الآتي للتأمين البحري : 

التأمين البحري هو ذلك العقد الذي يلتزم فيه المؤمن له بدفع أقساط للمؤمن ، مقابل الحصول علي تعويض عند حدوث خسائر تنشأ عن الأخطار البحرية . 

وثائق التأمين البحري : 

يلزم القانون أن يحتفظ الربان علي ظهر السفينة بوثائق ومستندات خاصة بالتأمين البحري ، وذلك حتى يتيسر إشراف السلطات المختصة بها ويتم تصنيف هذه الوثائق كما يلي : 

(1) حسب الشئ موضوع التأمين : 

أ- وثائق تأمين السفينة : وتهدف إلى تعويض أصحاب السفن عن الخسائر المادية التي تصيببهم ومن أهمها الغرق والتصادم والجنوح . 

ب- وثائق التأمين علي أجرة الشحن : وتهدف إلى تعويض أصحاب السفن عن فقدان الدخل الناتج عن تلف البضاعة أو فقدانها أو عدم تسليمها ، أي فقدان الدخل الناتج عن عدم إكمال الرحلة البحرية . 

ج- وثائق التأمين علي السفينة أثناء البناء : وتشمل التغطية كافة مراحل البناء منذ البدء حتى انزال السفينة إلى البحر وتصل المدة إلى سنتين أو أكثر . 

د- وثائق التأمين علي البضائع : وتغطي هذه الوثائق الخسائر بسبب الأخطار التي تتعرض لها بضاعتهم وأهم أنواعها : 

- الوثيقة العائمة : وتستخدم عندما يكون مبلغ تأمين البضائع عالياً جداً ، ويكون كافياً لتغطية عدد كبير من الشحنات ويتوجب علي المؤمن له هنا أن يبلغ شركة التأمين عن قيمة كل شحنة بشكل دقيق إلى أن يتم استنفاذ مبلغ التأمين بالكامل . 

- الغطاء المفتوح : ويمثل اتفاق بين المؤمن والمؤمن له ، يتهد المؤمن لديه بموجبه بقبول شحنات معينة من البضائع ويقوم بإصدار وثيقة تأمين منفصلة لكل شحنة من شحنات البضائع المتفق عليها . 

(2) حسب مدة التأمين : 

أ- وثيقة الرحلة : ويستخدم في كلا من تأمين السفينة والبضائع ولكنها أكثر شيوعاً في البضائع وتغطي الشئ المؤمن ( البضاعة ) لرحلة معينة ، وتخضع عادة لشرط من المخزن إلى المخزن أي تبدأ التغطية من لحظة تركها لمخزن المصدر وحتي وصولها إلى مخزن المستورد وتنتهي بعد 60 يوماً من تفريغ البضائع وبالنسببة للسفينة تبدأ التغطية من بدء الرحلة إلى ما بعد رسوها بـ 24 ساعة . 

ب- الوثيقة الزمنية : وتضمن تغطية موضوع التأمين لمدة زمنية محددة من الممكن أن تمتد لأكثر من 12 شهراً وغالباً تؤمن أجسام السفن علي أساس الوثائق الزمنية . 

ج- الوثيقة المختلطة : وهي خليط من الزمنية والرحلة ، أي مدة التأمين تمتد لفترة أطول بعد وصول السفينة إلى ميناء التفريغ النهائي . 

(3) حسب نوع السفينة التي تغطيها الوثيقة : 

أ- وثائق تغطي السفينة الكلية فقط : وهنا يضمن المؤمن نتائج الأخطار التي تقع لموضوع التأمين إذا كانت السفينة عامة ( غرق السفينة أو البضاعة أو تلفها بالكامل ) حيث تصبح عديمة النفع . 

ب- الوثائق التي لا تغطي السفينة الجزئية : ويعرض المؤمن هذا النوع من الوثائق في حالة ما إذا كانت السفينة من النوع الذي يتطلب إلقاء جزء من شحنتها لإنقاذها . ( السفن الشرعية والمراكب الصغيرة ) 

شروط التأمين البحري : 

قام مجمع مكتبي التأمين في لندن بإعداد مجموعة الشروط الرئيسية للأمن البحري وصياغتها في قالب مبسط بحيث يمكن للمهتمين بالتأمين البحري إدراكها واستيعابها بشكل يخدم هذا النشاط ، واهم الشروط التي يتضمنها التأمين البحري هي : 

1- شروط التأمين علي البضائع مع السفينة : 

ويتضمن هذا التأمين السفينة إذا لم تبلغ النسبة المئوية المحددة بالوثيقة ، ما لم تكن هذه الوثيقة عمومية أو كانت السفينة البحرية قد غرقت أو احترقت ، ورغم ذلك فإن المؤمن يجب عليه أن يدفع قيمة التامين لأي طرد يفقد بأكمله أثناء الشحن والتفريغ وأثناء النقل من سفينة لأخرى ، كما يلتزم بدفع التعويض عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها والتي تكون ناتجة عن حريق أو انفجار أو تصادم أو احتكاك السفينة بأي جسم خارجي بما في ذلك الجليد ( فيما عدا الماء ) أو يكون نتيجة لتفريغ في ميناء الإغاثة . 

2- شروط التأمين البحري علي البضائع مع عدم ضمان السفينة : 

لا يضمن تأمين السفينة الخصوصية إلا إذا كانت السفينة قد غرقت أو احترقت أو جنحت ، وبالرغم عدم الضمان هذا ، فإن المؤمن يلتزم بعدم دفع قيمة التأمين لأي طرد أو طرود قد تفقد بأكملها أثناء الشحن والتفريغ أو النقل البحري من سفينة لأخرى ، كما يلتزم بدفع قيمة التأمين للأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها والتي تنشأ عن حريق أو انفجار أو احتكاك السفينة بأي جسم خارجي ، بما في ذلك الجليد ( فيما عدا الماء ) ، أو تنشأ عن تفريغ البضائع في المينا الذي تلجأ إليه الفسينة بسبب وقوع كارثة . 

3- شرط التأمين البحري علي البطاعة في حالة وثيقة التأمين ضد الأخطار : 

ويشتمل هذا النوع من التأمين البحري علي شرطين رئيسيين وهما : 

أ- الشرط الخاص بتغطية جميع الأخطار ، بمعني ضمان جميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن علها ، إلا أنها لا تشتمل علي الخسائر والأضرار التي يكون سببها المباشر العيب أو التأخير أو طبيعة الشئ المؤمن عليه . 

ب- الشرط المتعلق بعدم خصم أية نسبة مئوية : إن هذه الشروط تضمن البضائع المؤمنة ضد الأخطار مهما كان نوعها ، غير أن شروط ضمان جميع الأخطار لا يعني بطبيعة الحال عدم استثناء أي من الخسائر التي تتعرض لها البضاعة موضوع العقد التأمين ، بل هناك عدد من الاستثناءات التي لا تدخل ضمن الحماية التأمينية . 

تعليقات