U3F1ZWV6ZTIzNTU5OTQyOTc0Njc4X0ZyZWUxNDg2MzY0OTI3Njg4Ng==

الوثائق المستعملة في التجارة الخارجية

ما هي الوثائق المستخدمة في التجارة الخارجية
ما هي الوثائق المستعملة في التجارة الخارجية ؟ 

الوثائق المستعملة في التجارة الخارجية :

عند القيام بعملية التجارة الخارجية يجب إثباتها بوثائق من أجل تسهيل عملية التبادل أيضاً لتكوين العملية التجارية شرعية ومطابقة للقانون وقد قامت المنظمات الدولية بوضع مصطلحات موحدة ونذكر منها : 

(1) وثائق إثبات السعر : 

تتمثل في مختلف أنواع الفواتير المنصوصة عليها والمتضمنة ما يلي : 

- الإشارة إلى أطراف العقد . 

- عنوان ورقم التسجيل في السجل التجاري . 

- البلد الأصلي للمنتوج . 

- طبيعة البضاعة أو الخدمة المقدمة . 

- الكمية السعر الوحدوي الإجمالي . 

- قيمة الفاتورة . 

- تاريخ تحرير الفاتورة وتاريخ التسليم . 

- شروط البيع والتسليم . 

- تاريخ وطرق التسديد . 

يمكن أن نميز بين مختلف الفواتير التالية : 

أ- الفاتورة المؤقتة : 

وهي الفاتورة التي تستعمل عندما لا تتوفر لدي المورد كل العناصر الضرورية ، والتي تسمح له بتحرير الفاتورة التجارية أو عندما تتعلق بالبضاعة التي تتعرض للنقصان أثناء الطريق ، وبذلك يتم تحويل السعر ، وهذه الأخيرة تكون متبوعة إجبارياً بفاتورة نهائية ( الفاتورة التجارية ) . 

ب- الفاتورة القنصلية : 

هي فاتورة تجارية تحتوي علي تأشيرة قنصلية بلد المستورد الموجودة في بلد المصدر ، هذه التأشيرة هدفها الرئيسي هو إعطاء طابع رسمي للبيانات المذكورة فيها مثل : مصدر البضاعة وقيمتها . 

ج- الفاتورة الجمركية : 

هي فاتورة محرر من طرف المصدر حسب الإجراءات المنصوص عليها من طرق مصلحة الجمارك ، إذ يصرح بها لدي الجمارك فقط . 

د- الفاتورة التجارية : 

هي مستند يحدد من خلالها مبلغ البضاعة النهائية في بعض الحالات يمكن الاستفادة منها كعقد بيع حينما يكون موقعاً ومرفقاً مع أختام الشركة ، كما يستفاد منها لتخليص البضائع من جمارك الدولة المستقبلة وتستخدم كعقد شراء للشركة ، كما تستخدم لتحديد طريقة الدفع ، وتكون صادرة باسم المستورد ، ولكن إن كانت عملية الاستيراد والتصدير عن طريق اعتماد مستندي من الممكن حينئذ أن تصدر باسم غير اسم المستورد . 

(2) وثائق النقل : 

إن عملية نقل البضاعة ذات أهمية كبيرة ، وقد تكون عن طريق البر أو الجور وهذا حسب طبيعة البضاعة واسعار النقل وتوفر الوسائل وغالباً ما تقوم به شركات التأمين ، ويمكن عرض بعض وثائق النقل فيما يلي : 

أ- وثائق النقل الجوي : 

هي وصل استلام يثبت أن البضاعة قد ارسلت عن طريق الجو ، وتحرر من طرف شركات النقل الجوي ، وتحت مسؤولية المصدر Lta هي عقد قانوني توضع فيها وضع كل الأطراف غير قابلة للتفاوض لأنها مقررة لشخص مسمي ، فهي تعطي حق الملكية للمرسل إليه علي النسخة الثالثة ذات اللون الأزرق تحتوي علي ختم وإمضاء شركة النقل الجوي . 

ب- وثائق النقل البحري : 

تتكون من : 

- بوليصة الشحن : 

هي المستند الأصلي الذي يثبت أن البضاعة قد شحنت فعلاً علي ظهر الباخرة لتسليمها إلى المستورد وهي صادرة عن شركات الملاحة والنقل يذكر فيها اسم المستورد وميناء الوصول والمغادرة ، اسم الشاحن ، عنوان البضاعة ، عدد الطرود ، وزنها الإجمالي ، التحميل ، اسم المصدر ، وتعتبر بوليصة الشحن سند ملكية للبضاعة الذي بموجبه يمكن للمستورد إخراج البضاعة من دوائر الجمارك . 

- سند الشحن : 

هذه الوثيقة " سند الشحن " لأنها ليست حجة للإرسال الفعلي للبضائع لكن حضوره من أجل التعليمات المتعقلة بالنقل . 

يقوم الناقل بواسطة سند الشحن إثبات هوية الأطراف والبضائع واجب نقلها ، وأجرة الحمولة الواجب دفعها وذكر مبلغ التعويضات ، مثلا بسبب هلاك البضاعة أو تلفها أو ذكر إعفاء الناقل من بعض الأضرار ، فالوثيقة إذ هي وسيلة إثبات ، حيث التزامات الناقل تبدأ من وقت تسليم البضاعة لحين تسليمها . 

أشكال سند الشحن : 

يمكن أن يصدر سند الشحن علي شكل : 

- سند شحن كامل : يعطي حق ملكية البضاعة كامل السند ، لكن خطر الضياع أو السرقة يجعل هذا الشكل قليل الاستعمال . 

- سند شحن مسمي : يبين عليه اسم المرسل إليه وهو الوحيد الذي له القدرة علي حيازة البضاعة . 

- سند شحن غير مسمي : هو صادر لأمر المستورد أو لبنكه ( بنك الإصدار ) فهو يسمح بانتقال ملكية البضاعة عن طريق التظهير . 

أنواع سند الشحن : 

- مستند مستلم للشحن : في هذه البضاعة تكون تحت تصرف شركة الملاحة ن ولكنها لم تشحن بعد علي ظهر السفينة عند تحرير هذا المستند ، فهي إذا من الممكن أن تشحن علي ظهر سفينة غير التي حددت من قبل . 

- مستند الشحن علي الظهر : هذا المستند يبين أن البضاعة قد شحنت علي ظهر السفينة . 

- سند الشحن المباشر : هو سند شحن من نوع تقليدي يحرر من قبل شركة النقل الجوي ويغطي وسائل نقل مختلفة فهو يحدد ميناء الإقلاع ، وفي هذه الحالة تشحن البضاعة علي ظهر سفينة غير مسماة . 

ج- وثائق النقل البري : 

وهي : 

- النقل عن طريق السكك الحديدية : 

هو وصل إرسال بسيط يثبت بأن البضاعة قد أرسلت من الخارج عن طريق السكك الحديدية ، وهي تحرر علي ستة نسخ ذات نفس اللون ، وتفرقها الأرقام الموجودة عليها باللون الأحمر ، أما النسخة رقم 4 تحتوي علي عبارة " نسخة أصلية لرسالة النقل البري ، تمثل هذه الوثيقة مستند الإرسال الذي لابد أن يأشر عليه بطابع محطة الإقلاع ، هذا السند محرر إلزامياً لشخص مسمي ، أي لا يمكن في حالة من الأحوال التداول عن طريق التظهير . 

- رسالة النقل البري الدولي : 

اتفاقية الدولة لنقل البضاعة عن طريق البر تنص علي مستند خاص يسمي رسالة النقل البري الدولي ، والتي تصدر بأشكال مختلفة ، وهذا راجع لتنويع وكثرة مؤسسات ، فهي تمتلك الخصوصيات العامة لرسالة النقل الجوي ورسالة النقل بالسكك الحديدية تعطي للبنك إمكانية إرسال البضائع تحت اسمها ، وذلك لأجل الاحتفاظ بالرقابة علي البضاعة فإن هذه الطريقة تعتبر صعبة في التأمين البري وذلك راجع إلى صعوبات التخزين في مؤسسات النقل . 

- الوصول البريدية : 

هو وصل إرسال البضاعة عن طريق البريد والمواصلات أو عن طريق شركة البريد السريع ، وهو محرراً إجبارياً لشخص مسمي وتستطيع البنك أن ترسل البضاعة تحت اسمها ، ويشمل هذا الوصل عدة معلومات منها : اسم المرسل إليه ، وزن الطرد ، عنوان المرسل إليه ومعلومات أخرى . 

(3) وثائق إدارية :

وتتكون من : 

أ- شهادة المنشأ : 

يحدد منشأ البضاعة لبيان الدولة التي يمنع التعامل معها والمقاطعة الاقتصادية أو التي لها معاملة تفضيلية . 

ب- شهادة المطابقة : 

هي وثيقة إدارية تحتوي مجموعة من المقاييس التي تخضع لها البضاعة .

فالمستورد عندما يقوم بطلب السلعة أو البضاعة يجب أن يتأكد من أنها هي نفسها ، وتطابق نفس المواصفات المطلوبة ، من حيث الكمية والنوعية وتحرير هذه الشهادة من طرف أجهزة الرقابة المتخصصة لذلك وتحتوي علي المعلومات خاصة بالبضاعة منها : اسم البضاعة ، نوع البضاعة ، كمية البضاعة ، اسم المصدر وعنوانه ، صاحب البضاعة . 

ج- شهادة الصحة والنوعية : 

هي وثيقة إدارية تصدرها السلطات أو المصالح الإدارية المكلفة بالجانب الصحي للبضاعة ، حيث أنه ملزم علي جميع المنتجين للمواد الاستهلاكية أن يقوموا بتحديد تاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية علي الغلاف الخارجي أو الغلاف الداخلي لها .

وهذا لكي تسهل الرقابة علي البضائع علي المستوي الوطني ، وذلك لضمان صحة المستهلك وعدم تصدير بضاعة فاسدة ، في حالة التصدير تقوم مصلحة الجمارك بطلب وثيقة أو شهادة الصحة للسماح بعبور البضاعة إلى الخارج ، نفس الشئ في حالة استيرادها ، تأخذ عينة من هذا المنتوج وتحلله ، هذا الفحص تقوم مصلحة التحليل والمراقبة المتواجدة في البلد المستورد أو المصدر . 

وتحتوي شهادة الصحة علي معلومات خاصة بالبضاعة : 

- يوم وصول البضاعة . 

- وسيلة النقل . 

- رقم الحاويات . 

- اسم المستورد والمصدر . 

- تصريح عن تلك الموارد ومدة صلاحيتها ، ابتداء من تاريخ إصدار شهادة الصحة والنوعية . 

وتكمن أهمية الشهادة الصحية في أنها تحمي المستهلك بضمان وصول السلعة الاستهلاكية إليه في وقتها المحدد ، وقبل انتهاء صلاحيتها حتى لا يكون هناك ضرر عليه ، عند عبور السلع من بلد إلى آخر . 

(4) الوثائق الجمركية : 

تتضمن : 

أ- التصريح الجمركي : 

تخضع كل بضاعة تدخل التراب الوطني أو تخرج منه إلى عملية جمركية إذ أن أهم التزام للمتسورد أو المصدر إعداد وتقديم وثيقة تعرف بالتصريح الجمركي ، وهذا الأخير يضم كل المعلومات المتعلقة بالبضاعة . 

التصريح الجمركي هو وثيقة محررة وفقاً للأشكال المنصوص عليها في أحكام القانوني ، يبين فيها المصرح العناصر المطلوبة لاحتساب الحقوق والرسوم وبمجرد قوبل وتسجيل التصريح من طرف الجمارك فإنه يصبح عقداً حقيقياً ورسمياً ، وهو ورقة إثبات تودع لدي مصلحة الجمارك في مدة أقصاها 21 يوم وتحرر في أربع نسخ ، يحتفظ المصرح بواحدة ، الثانية تودع لدي البنك ، الثالثة لدي نيابة مديرية المحاسبة ، أما النسخة الرابعة لدي مصلحة الجمارك . 

ب- دفتر القبول المؤقت ATA : 

هو عبارة عن وثائق جمركية دولة تسمح بالتصدير المؤقت للمنتجات المحلية دون التعرض للإجراءات المؤقتة . 

(5) وثائق التأمين : 

وتتعلق بالنقل البري ، الجوي ، البحري للبضائع المعرضة للأخطار التي تستوجب الحماية عن طريق التأمين ، ولتجنب هذه الأخطار فإنه تستعمل الوثائق التالية : 

أ- بوليصة التأمين : 

هي عقد محرر بين المؤمن والمؤمن له ، يبين الشروط العامة المتفق عليها بين الطرفين وكذا حقوق وواجبات كل منهما ، ويجب أن تكون مؤرخة بنفس تاريخ سند النقل . 

إذا بوليصة التامين تتمثل في المستندات التي تؤمن علي البضاعة المرسلة ضد الأخطار التي قد تنجم أثناء عملية النقل ولها أهمية كبيرة بالنسبة للبنك لأن البضاعة تعد بمثابة ضمان في حالة تخلف المستورد عن دفع قيمتها .

ب- الملاحق : 

هي وثيقة تحرر عند إجراء تعديلات أو تغييرات في نصوص بوليصة التأمين لأن التعديلات تتضمن تسميات مستفيدين جدد وتدعي " ملحق التوكيل " . 

3- الشهادة : 

عبارة عن وثيقة صادرة عن المؤمن تثبت صحة وجود بوليصة التأمين ، ووثائق التأمين تبين : 

- تاريخ الاكتتاب . 

- التزامات المؤمن له . 

- وصف السلعة . 

- اسم المؤمن له . 

- تعليمات الناقل . 

- عدد النماذج المحررة . 

- الأخطار المحمية . 

- طرق إثبات الضرر .

تعليقات