U3F1ZWV6ZTIzNTU5OTQyOTc0Njc4X0ZyZWUxNDg2MzY0OTI3Njg4Ng==

الخداع التسويقي

بحث حول وجهة النظر الشرعية للخداع التسويقي
ما هو الخداع التسويقي ؟ 

بحث عن الخداع التسويقي : 

- الخداع التسويقي . 
- البيوع المنهي عنها بالشريعة الاسلامية . 

الخداع التسويقي :

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) ( التوبة، آية119) وقال في الأمانة: ( وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . ( النساء، آية،58). 

ولما كان مقصود المعاملات هو تحصيل الكسب والأرباح ، وكان فرط الشره في تحصيل ذلك وتكثيره يحمل كثيرا من الناس على الكذب والخيانة في معاملاتهم أمر الله - سبحانه وتعالى - فيها بالصدق والبيان والأمانة فقال تعالى: (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) ( الأعراف، آية 85).

وقال تعالى : (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) (البقرة، آية ،283). 

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما  في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما) ( رواه البخاري) . 

فالصدق والبيان من أشد أسباب المباركة في الرزق والمال ، والكذب والكتمان من أعظم أسباب المحق والخسارة. 

ومع ذلك فقد غلظ النبي (صلى الله عليه وسلم) من جريمة الكذب في المعاملات ، ونهى عن الغش فقال صلى الله عليه وسلم ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم :  المسبل إزاره، والمنان فيما أعطي ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)( رواه مسلم) . 

وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم ) لصاحب الطعام الذي أخفي عيب طعامه: (ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : ( أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟). ثم قال (صلى الله عليه وسلم) : ( من غشنا فليس منا ) ( رواه مسلم) .
فهذه الأحاديث عامة تنهى عن الغش في المعاملات كلها في التجارة والإجارة والمشاركة وكل شيء ، إذ يجب في المعاملات الصدق والبيان، ويحرم فيها الغش والتدليس والكتمان. (الغزالي، بدون سنة نشر ص74). 

كما أن النبي (صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ( رواه البخاري)، فكل ما لو عومل به شق عليه، وثقل على قلبه، فينبغي أن لا يعامل به غيره وقد فصل الغزالي ، فقال : فأما تفصيله ففي أربعة أمور، أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها ، وأن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا أصلا، وأن لا يكتم في وزنها ومقدارها شيئا ، وأن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه ، وهذا تفصيل جامع لكل ما ينبغي مراعاته من الصدق ، والبيان ، والأمانة في المعاملات ، فالواجب تمام الصدق والأمانة .

 ولذلك منع الإمام أحمد - رحمه الله - المعاريض : ( خلاف التصريح من القول) ، فالمعاريض: التورية بالشيء عن الشيء، وتعني في الشراء والبيع ، لما فيها من التدليس ، وعدم البيان الواجب ، وهذا ليس خاصا بالبيع والشراء ، بل عام في جميع المعاملات ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل ما وجب بيانه ، فالتعريض فيه حرام ، لأنه كتمان وتدليس . ( البحاوي ،1987،ص184). 

وجاء الإسلام بإطار أخلاقي للتعامل بالحياة وخاصة الأعمال التجارية وفرض العقوبات التي تحمي المستهلك من الغش وحث الأمة على الأمانة قال الله تعالى: ( ويل للمطففين (1) الذين إذا أكتالوا على الناس يستوفون (2) وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (3) ، (المطففين ، الآيات 1 – 3 ) .

وقال عليه السلام ( إن التجار هم الفجار ، فقيل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : نعم ولكنهم يحلفون فيأثمون و يحدثون فيكذبون)، ( رواه أحمد). 


وقد حث الإسلام على ضرورة الرقابة على الأسعار من أجل تلبية حاجات السوق ، أو فرض أسعار في حالات معينة ، كما أنه حرم الاكتناز بهدف الحصول على أعلى سعر نتيجة زيادة الطلب على السلعة . 

وقد نهى الإسلام عن الدعاية الكاذبة والمضللة، وأساليب البيع المضلل، لأن البائع سوف يسأل أمام الله وهذا يتطلب من البائع أو المسوق الكشف عن جميع العيوب التي لا يمكن مشاهدتها ( القرني، 1988، ص 453). 

لقد عالج الإسلام قضية التسعير وهو مراعاة المصلحة العامة ودفع الظلم عن الناس مع مراعاة المصلحة الشخصية وذلك بالتوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، فالتسعير يجب أن يقوم من أجل تحقيق العدل الذي يصون حق جميع أطراف التجارة .

 وقد بين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الحكم في التسعير بشكل تفصيلي فذكر أن التسعير منه ما هو ظلم محرم ومنه ما هو عدل جائر ، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام ، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب ، وهذا يدل على حفظ حقوق الزبون و البائع معا . (الطحاوي ،1996 ، ص 342). 

لقد حرصت الشريعة الإسلامية على ربط الإعلان عن السلع والخدمات بالقيم الأخلاقية والابتعاد عن الوقوع في الأخطاء التي تلحق الضرر بالمنظمة ، ويمكن أن نوضح ذلك من خلال : 

الدعوة إلى الصدق في التجارة لنيل أعلى الدرجات عند الله كما جاء في حديث الرسول عليه السلام ( التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين )( رواه الترمذي). 

البيوع المنهي عنها بالشريعة الإسلامية: 

لقد حدد الفقه التجاري الإسلامي ضوابط كثيرة للتعاملات التجارية من بيع وشراء لضمان حقوق أطراف العملية التبادلية ، وضمان عدم انتصار جهة على أخرى . 

من هنا جاء فقهاء الإسلام بمجموعة من ممارسات البيع التي نهى عنها الإسلام وهي في الحقيقة تمثل أشكال و الخداع التسويقي وأنواعه في العصر الحالي، والبيوع المنهي عنها يمكن إيرادها كما يلي: 

أ- بيع النجش : 

وبيع النجش أن يزيد الشخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع ، وهو غير راغب فيها ليغرر غيره في شرائها ، ( ابن قدامه) لقول الرسول عليه السلام ( لا يبتع المرء على بيع أخيه ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد( رواه البخاري ) 

فسبب التحريم في ذلك الأمر هو التغرير بالمشتري أو خديعة له ، وهذا ما يتم حاليا في الشركات من الطلب على سلعة ليوهم البائع الآخرين بأنها مطلوبة وبالتالي يرغبون في شرائها وهذا ما يتم في الإعلان مثلا بقصد التضليل في البيع . ( فقه المعاملات ، 1996 ،ص 37) 

وكذلك القصد إخفاء عيوب السلعة وآثارها السلبية لقول الرسول علية السلام (لا يحل لامرئ باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له ) (رواه أحمد و ابن ماجة)

 وهذا ما يتم في الوقت الحاضر وخاصة في شركات الأدوية والغذاء لما للمنتجات من آثار سلبية على الصحة ، كما أن المصارف وشركات الاتصالات تحدد مصاريف غير واضحة في العقد ، يتفاجأ بها المشتري ، كذلك ما تقدمه الشركات للعملاء من نماذج تعد إعدادا خاصة للتعريف بالخدمة الجديدة حيث المبالغة في ذكر المواصفات بما ليس فيها ، يقول الغزالي في ذلك: 

( إن وصفة للسلعة بما ليس فيها كذب ، فإن قبل المشتري ذلك فهو ليس تلبيسا وظلما مع كونه كذبة ، وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط) (الغزالي ،ص 75 لا يوجد سنة للنشر ) . 

وهنا نشير إلى أن معظم الإعلانات الحالية تعتمد هذا الأسلوب في المبالغة إذ أخذت أوروبا وأمريكا حديثا بسن القوانين المحرمة لهذا الأسلوب.( راغب، 1986،ص 468) . 

ب - الحلف الكذب : 

نهى الإسلام عن الحلف الكاذب كأسلوب للإعلان والترويج عن السلعة إذ قال الرسول علية السلام (الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ) (رواه البخاري ويعني منفقة أي مروجة للسلعة ولكن تنزع البركة منها . 

ج - الإضرار بالمنافسين:

 حيث نهي الإسلام أن يتصل الإعلان بمحاولة المعلن الإضرار المنافسين ، سواء في ذم السلع أو إتيان التصرفات التي من شأنها صرف الزبون عن الشراء من المنافسين ، ولم يحرم الإسلام المنافسة بل هي مطلوبة في الخير وليس في الشر، ومن الخير في المنافسة تقديم أفضل الخدمات للزبون قال تعالى (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) (المطفين الآية 26) ليربط ذلك الأصل الجوهري في الإسلام ، ويقول الرسول علية السلام (لا ضرر ولا ضرار) (رواه الترمذي) حيث يدعو الإسلام إلى التكافل والولاء بين المسلمين . 

د- تلقي الركبان : 

يقول الفقهاء إن تلقي الركبان يعني خروج الرجل من مكانه يتلقی الجلب قبل دخوله فيشتريه ، والنهي هنا عن تعرض الركبان وشراء السلعة قبل وصول الجالب للسوق يعود إلى أن تلقي الركبان يتضمن إخبارا كاذبا عن أحوال السوق حتى يفوز المتلقي بالصفقة .

 وهذا يتم في الوقت الحاضر في الإعلان الكاذب الذي يقوم به بعض الدلالين وأهل السمسرة حيث تغرير الزبون وغشه وأكل ماله بغير حق من خلال تقديم معلومات كاذبة عن السوق إذ يثق البائع بتلك المعلومات ولا يكون قد اتصل أو وصل بالسوق ، فهذا من أعظم المنكرات التي يجب اجتنابها والإنكار على متعاطيها. 

وهذا كذلك يشبه المسابقات التي تقوم بها كثير من المراكز التجارية وأصحاب السلع والخدمات حيث توزع على كل مشتر أو كل زائر للمركز بطاقة فيها رقم ، ثم يتم السحب من هذه الأرقام ليتحدد الفائز بالجائزة فيتهيأ للزوار أن فرصة الفوز ستكون مؤكدة حسب ما يعلن الشخص الذي قابلهم عند الدخول وهذا يماثل تلقي الركبان النهي وهي الإخبار كذبا عن حالة السوق. (فقه المعاملات , 1996 ، ص 36). 

هـ - بيع المصراة: 

وتعني التصرية ربط أخلاف الشاه والناقة ، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها ، فيكثر ، فيظن المشتري أن ذلك عادتها ، فيزيد من ثمنها لما يرى من كثرة اللبن ، وأصل التصرية حبس الماء ، والسبب في تحريمها ممارسة البائع الخداع والغش على المشتري في خداع البصر حيث يوهم البائع المشتري من خلال النظر بأن السلعة ذات جودة عالية ويكون بالخداع هنا ما يراد بيعه من سلع أو خدمات. 

يقول الرسول عليه السلام ( لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها ، فهو خير النظرين ، بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ، ردها ، وصاعا من تمر). ( رواه البخاري ) .

 ويقاس عليه في الوقت الحاضر، ما تقوم به الشركات من تزيين وتجميل للمظهر الخارجي والداخلي من ديكورات وإضاءة و غيرها ، ما يوحي أن الخدمات المقدمة ذات جودة عالية وهي خلاف ذلك ما يؤدي إلى تضليل وخداع الزبون ، أو ما تقوم به الشركات بالترويج عن خدماتها من إظهار المزايا الحسنة فيها وطمس العيوب عمدا. 

و - بيع الغرر:

 هو بيع شخص شيئا غير مقدور تسليمه لما رواه أبو هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه السلام (نهى عن بيع الغرر ، وبيع الحصاة) ( رواه البخاري)، وهذا ما تقوم به مكاتب خدمات التعليم في تأمين البعثات الدراسية للطلاب ، علما بأن هذه المكاتب لا تكون قادرة على تسليم الطالب البعثة الدراسية في نفس الوقت . 

ز - بيع الرجل على بيع أخيه :

 يقول الرسول عليه السلام ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يوم على سوم أخيه ) ( سنن ابن ماجه) كأن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن أو أجود منه بهذا الثمن ، وفي الصورة الثانية أن يقول لمن أراد الشراء لا تأخذه و أنا أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو أقل منه . (ابن قدامة ، 1985، ص325) 

ح - البيع بأقل من سعر المثل: 

وهو السعر السائد في السوق والهدف منه الإضرار بالبائعين الآخرين فالبيع بسعر أقل من الأسعار السائدة فيه ترويج للسلعة بكميات كبيرة ، ولكن ذلك من وجه آخر الإضرار بالمنافسين لتحول الزبائن عنهم ، ومن البيوع المعاصرة لهذا النوع وهي الخصومات ، الحسومات ، التي تكون شاذة عن الأسعار المعروفة.  ( فقه المعاملات ,1996،ص 37، 39). 

ط - بيع ما ليس عند الإنسان : 

ويعني ذلك أن يبيع الرجل سلعة أو خدمة ليست عنده أو شيئا قبل أن يملكه البائع ، والسبب في ذلك هو الضرر الذي يلحقه هذا النوع من البيع للبائع والمشتري في حال عدم الحصول على السلعة أو الخدمة المبيعة لحديث الرسول عليه السلام ( لا تبع ما ليس عندك) ( رواه البخاري) ، ويقاس عليه ما تقوم به بعض الشركات التأمين خدمة معينة مقابل دفع مبلغ من المال ، علما أنها لا تملك فعليا شيئا بالوقت الحاضر ، وما هي إلا وعود وهمية لحين تمكنها الافتراضي للشيء ( محل العقد) ، وهذا خداع وتدليس . 

ي - بيع الكالئ بالكالئ : 

وهو بيع الدين بالدين الحديث الرسول عليه السلام ( نهی الرسول عليه السلام عن بيع الكالئ بالكالئ) (رواه البخاري ) وهذا ما تقوم به البنوك وبعض المؤسسات المالية من شراء ديون من الزبائن الذين يقعون في عسرة مالية ، وهذا ما حدث في الأزمة المالية الحالية التي مرت بها معظم الشركات والبنوك في دول العالم . 

ك - البيع وشرطان : 

 ويعني ذلك هو أن يشترط البائع على المشتري شرطيان عند عملية البيع كأن يقول بائع القماش للمشتري أبيعك هذا القماش على أن تحيكه وتقصره عندي ، ونهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك البيع لما فيه خداع وتحمل المشتري ثمنا أعلى من سعر السوق (ابن قدامه ، 1985، ص 340) .

 ودليل ذلك ما ورد عن الرسول عليه السلام قوله ( لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم تضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ) ( رواه أبو داوود ) ، ويقاس عليه ما تقوم به شركات الاتصالات من تقديم خدمات وعلي سبيل المثال الاشتراك بخدمة الانترنت مقابل فترة معينة او ما تقوم به المستشفيات من الاشتراط علي المريض عدم احضار العلاجات او الاطباء من خارج المستشفي . 

ل- بيع بيعتين ببيعة واحدة : 

ويعني ذلك ان البيع يكون معلقا علي بيع آخر مثل ان تقول بعتك داري بألف دينار علي ان تبيعني دارك بتسعمائة دينار ، نهي الرسول عليه الصلام ( نهي عن بيع بيعتين ببيعة واحدة ) ، ( رواه البخاري ) لما فيه من اجحاف في حق الطرف الآخر ( البيهقي ، 1983 ، ص343 ) . 

وهذا ما تقوم به شركات الخدمات علي سبيل المثال في الجامعات مع الطلاب في استخدام المواقف المسموح بها للسيارات لكن مقابل دفع بدل مواقف ، او تقدم شركات الاتصالات خطوطا هاتفية علي ان يتم شراء الجهاز من الشركة ، او شركات النقل علي ان تكون وجبات الطعام والاستراحة في اماكن معينة يتم تحديدها من قبلهم ، حيث يكون الاتفاق بين الشركة واصحاب الاستراحة علي مبلغ معين من المال يحصل من الزبون من خلال زيادة اسعار الخدمات المقدمة له سواء في الطعام او الشراب ، وهذا العمل يؤدي الي الزيادة في الاسعار علي الزبون ، وتحميله سعرا فوق السعر الحقيقي .
تعليقات